All legislation

قرار Decision No. 8613 07/01/2004

لائحة المؤسسات المالية

Type
قرار · Decision
Number
8613
Date
07/01/2004
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2004, p. 170-171
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8613 تاريخ 07/01/2004
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما

المادة 181 فقرتها الثانية منه,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشر كما يلي لائحة المؤسسات المالية المسجلة حسب الأصول: 1 ـ المؤسسة المالية العربية ش.م.ل. 2 ـ شركة الاستثمار التجارية ش.م.ل. 3 ـ 4 ـ 5 ـ الاعتماد التجاري والعقاري ش.م.ل. 6 ـ سوجيليز لبنان ش.م.ل. 7 ـ مؤسسة الاستثمارات المالية ش.م.ل. 8 ـ شركة لبنان المالية ش.م.ل. 9 ـ بيمو سيكيوريتايزيشن ش.م.ل. 10 ـ فيدوس ش.م.ل. 11 ـ كابيتال انفستمنت سرفيسز ش.م.ل. 12 ـ شركة ليبانون انفست ش.م.ل. 13 ـ غولف فايننس اند انفستمنت كومباني ش.م.ل. 14 ـ ليبانو فرانسيز فينانس ش.م.ل. 15 ـ 16 ـ جي.تي عسيلي وشركاه ش.م.ل. 17 ـ سرادار انفستمنت هاوس ش.م.ل. 18 ـ فاينانشل فوندز ادفايزرز انترناشيونال ش.م.ل. 19 ـ ميدل ايست كبيتال غروب (ام.اي.سي.جي) ش.م.ل. 20 ـ 21 ـ 22 ـ اللايد بيزنس انفستمنت كوربوريشن ش.م.ل. (ابيكورب) 23 ـ ب.ل.س فايننس ش.م.ل. 24 ـ حلاوي انفستمنت تراست ش.م.ل. 25 ـ المركز المالي ش.م.ل. 26 ـ الاعتماد المالي ش.م.ل. 27 ـ شركة كفالات ش.م.ل. ـ كفالة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 28 ـ كابيتل فينانس كومباني ش.م.ل. 29 ـ الشركة اللبنانية للفاكتورينغ ش.م.ل. ـ سوليفاك ش.م.ل. 30 ـ شركة خدمات بطاقات الائتمان ش.م.ل. 31 ـ الموارد للخدمات المالية ش.م.ل. 32 ـ كراديت تراست ش.م.ل. 33 ـ الشركة السعودية اللبنانية للاستثمارات المالية ش.م.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 7 كانون الثاني 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه