All legislation

قرار Decision No. 8614 07/01/2004

لائحة مؤسسات الوساطة المالية

Type
قرار · Decision
Number
8614
Date
07/01/2004
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2004, p. 171-172
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8614 تاريخ 07/01/2004
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 234 تاريخ

10/06/2000 لا سيما المادة 6 منه,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشر كما يلي لائحة مؤسسات الوساطة المالية المسجلة حسب الأصول: 1 ـ ميريل لينش, بيرس, فنر اند سميث (ميدل ايست) ش.م.ل 2 ـ اس.سي.اس بيروت ش.م.ل. 3 ـ الشركة العالمية للاستثمار ش.م.ل. 4 ـ انفستا فايننشال بلاننغ سرفيسز ش.م.ل. 5 ـ الشركة العربية الدولية للانماء والاستثمار ش.م.ل. 6 ـ سنا است مانجمنت (سنام) ش.م.ل. 7 ـ كومولوس كابيتال ش.م.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 7 كانون الثاني 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه