All legislation

مرسوم Decree No. 11678 29/12/2003

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء-المحاكمالشرعية الجعفرية لعام 2003

Type
مرسوم · Decree
Number
11678
Date
29/12/2003
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2004, p. 115
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11678 تاريخ 29/12/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 26 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2003 الاعتماد التالي:

من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة.

الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة.

الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة.

البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية.

الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة.

النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /1184000/ل.ل. فقط مليون وماية وأربعة وثمانون ألف ليرة لبنانية.

الى: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء.

الفصل 9 ـ المحاكم الشرعية الجعفرية.

الوظيفة 132 ـ الشؤون القضائية.

البند 12 ـ خدمات استهلاكية.

الفقرة 3 ـ بريد.

النبذة 1 ـ بريد. /1184000/ل.ل. فقط مليون وماية وأربعة وثمانون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة