المادة 1
ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2003 الاعتماد التالي:
من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة.
الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة.
الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة.
البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية.
الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة.
النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /1184000/ل.ل. فقط مليون وماية وأربعة وثمانون ألف ليرة لبنانية.
الى: الباب الثالث ـ رئاسة مجلس الوزراء.
الفصل 9 ـ المحاكم الشرعية الجعفرية.
الوظيفة 132 ـ الشؤون القضائية.
البند 12 ـ خدمات استهلاكية.
الفقرة 3 ـ بريد.
النبذة 1 ـ بريد. /1184000/ل.ل. فقط مليون وماية وأربعة وثمانون ألف ليرة لبنانية.