All legislation

مرسوم Decree No. 11681 29/12/2003

تحويل اعتماد من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2003 الى موازنة مجلس الانماء والاعمار

Type
مرسوم · Decree
Number
11681
Date
29/12/2003
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2004, p. 117-118
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11681 تاريخ 29/12/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ

08/01/1963 (الاجازة للحكومة ان تنقل

الاعتمادات المخصصة للاشغال والتجهيزات من

ادارى الى اخرى),

بناء على القانون رقم 497 تاريخ

30/01/2003 (الموازنة العامة والموازنات

الملحقة لعام 2003),

بناء على قرار تدوير غير المعقود رقم 211/1

تاريخ 28/02/2003,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري

التربية والتعليم العالي والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 22/12/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحول الاعتماد الملحوظ في موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2001 والمدور الى موازنة العام 2003 والبالغة قيمته /20000000000/ل.ل. فقط عشرون مليار ليرة لبنانية الى موازنة مجلس الإنماء والإعمار للعام 2003 وفقا للتنسيب التالي: الجزء الثاني (ب) الباب 11 ـ وزارة التربية والتعليم العالي. الفصل 101 ـ إنشاء وتأهيل وتجهيز الجامعة اللبنانية. الوظيفة 215 ـ التعليم الجامعي. البند 227 ـ إنشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 2 ـ إنشاء أبنية. النبذة 2 ـ إنشاء أبنية متخصصة. /20000000000/ل.ل. (فقط عشرون مليار ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لعام 2003 لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويؤخذ ايرادا لحسابه ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصصة له.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة