المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من المجموعة الأوروبية لصالح الجمهورية اللبنانية, والبالغة قيمتها 12 مليون يورو (اثنا عشر مليون يورو), وذلك لدعم تنفيذ اتفاقية الشراكة مع المجموعة المذكورة.
مرسوم Decree No. 11684 29/12/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على القانون رقم 497 تاريخ
30/01/2003 (الموازنة العامة والموازنات
الملحقة لعام 2003) لا سيما المادة الثامنة
منه,
بناء على اتفاقية التمويل الخاصة بين المجموعة
الاوروبية والجمهورية اللبنانية من اجل دعم
تنفيذ اتفاقية الشراكة والموقعة بتاريخ
02/07/2003,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء
الاقتصاد والتجارة, الصناعة, الزراعة, العدل,
والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
13/11/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من المجموعة الأوروبية لصالح الجمهورية اللبنانية, والبالغة قيمتها 12 مليون يورو (اثنا عشر مليون يورو), وذلك لدعم تنفيذ اتفاقية الشراكة مع المجموعة المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: مروان حمادة وزير الصناعة الإمضاء: الياس سكاف وزير الزراعة الإمضاء: علي حسن خليل وزير العدل الإمضاء: بهيج طباره وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة