All legislation

مرسوم Decree No. 11686 29/12/2003

قبول هبة مقدمة من السيد مازن بترجي في المملكة العربية السعودية لصالح دار الفتوى

Type
مرسوم · Decree
Number
11686
Date
29/12/2003
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2004, p. 119
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11686 تاريخ 29/12/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على القانون رقم 379 تاريخ

14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)

لا سيما المادة 18 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77

تاريخ 25/06/1977 (اعفاء الهبات الواردة

الى الادارات العامة والمؤسسات العامة

والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 22/12/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد مازن بترجي في المملكة العربية السعودية لصالح دار الفتوى وهي عبارة عن /6/ لفات من سجاد المساجد لفرش مسجد مصعب بن عمير في بلدة بر الياس قضاء زحلة/محافظة البقاع.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة