ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ
14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة
المضافة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 22/12/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المبينة ادناه والمقدمة من ائتلاف الخير (المكتب العالمي ـ جدة) لصالح دار الفتوى وهي عبارة عن شحنة تمور وموكيت لتوزعها مجانا على الفقراء والمحتاجين من اللبنانيين والفلسطينيين. البضاعة --- الكمية تمور --- --- 12 طن 600 كرتون * 20 كلغ موكيت --- 16 لفة
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 كانون الأول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة