All legislation

مرسوم Decree No. 11677 29/12/2003

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الطاقة والمياه-المديرية العامة للنفط لعام 2003

Type
مرسوم · Decree
Number
11677
Date
29/12/2003
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2004, p. 128-129
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11677 تاريخ 29/12/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2003 الاعتماد التالي:

من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة.

الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة.

البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية.

الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة.

النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /28863000/ل.ل. (فقط ثمانية وعشرون مليونا وثمانماية وثلاثة وستون ألف ليرة لبنانية).

الى: الباب الثامن عشر ـ وزارة الطاقة والمياه.

الفصل 4 ـ المديرية العامة للنفط.

الوظيفة 323 ـ الغاز والنفط.

البند 11 ـ مواد استهلاكية.

الفقرة 7 ـ مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها).

النبذة 3 ـ اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية). /28863000/ل.ل. (فقط ثمانية وعشرون مليونا وثمانماية وثلاثة وستون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: ايوب حميد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة