المادة 1
ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2003 الاعتماد التالي:
من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة.
الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة.
البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية.
الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة.
النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /28863000/ل.ل. (فقط ثمانية وعشرون مليونا وثمانماية وثلاثة وستون ألف ليرة لبنانية).
الى: الباب الثامن عشر ـ وزارة الطاقة والمياه.
الفصل 4 ـ المديرية العامة للنفط.
الوظيفة 323 ـ الغاز والنفط.
البند 11 ـ مواد استهلاكية.
الفقرة 7 ـ مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها).
النبذة 3 ـ اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية). /28863000/ل.ل. (فقط ثمانية وعشرون مليونا وثمانماية وثلاثة وستون ألف ليرة لبنانية.