All legislation

مرسوم Decree No. 11691 29/12/2003

تسوية وضع السيد سمعان داود كرم ووضعه بتصرف وزير الطاقة والمياه

Type
مرسوم · Decree
Number
11691
Date
29/12/2003
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2004, p. 129-130
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11691 تاريخ 29/12/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ

13/12/1972 وتعديلاته (النظام العام للمؤسسات

العامة) لا سيما المادة 45 منه.

بناء على المرسوم رقم 4801 تاريخ

24/02/1992 المتعلق بتعيين السيد سمعان

كرم مديرا عاما لمعرض الرئيس الشهيد رشيد

كرامي الدولي.

بناء على المرسوم رقم 2536 تاريخ

28/02/2000 المتضمن اعفاء السيد سمعان كرم

مدير عام معرض الرئيس الشهيد رشيد كرامي الدولي

من مهام وظيفته.

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 20/11/2003 .

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: وضع السيد سمعان داود كرم, المدير العام السابق لمعرض الرئيس الشهيد رشيد كرامي الدولي والذي اعفى من مهامه بموجب المرسوم رقم 2536 تاريخ 28/2/2000, بتصرف وزير الطاقة والمياه لمدة سنتين ابتداء من تاريخ صدور هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تحسب الفترة بين 28/2/2000 وتاريخ صدور هذا المرسوم من ضمن الخدمات الفعلية للسيد كرم ويتقاضى عنها المستحقات المترتبة عنها من وزارة الطاقة والمياه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: ايوب حميد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة