All legislation

مرسوم Decree No. 11680 29/12/2003

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الشباب والرياضة لعام 2003

Type
مرسوم · Decree
Number
11680
Date
29/12/2003
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2004, p. 130-131
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11680 تاريخ 29/12/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

لا سيما المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة ووزير

المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 04/09/2003 .

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /100000000/ل.ل. (فقط مئة مليون ليرة لبنانية). الى: الباب 23 ـ وزارة الشباب والرياضة. الفصل 1 ـ المديرية العامة الشباب والرياضة. الوظيفة 257 ـ الاعداد والتدريب. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 2 ـ مساهمات لغير القطاع العام. النبذة 1 ـ مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح. منح اتحاد شباب لبنان مساهمة مالية لتغطية تكاليف إقامة مخيم الباسل). /100000000/ل.ل. (فقط مئة مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الشباب والرياضة الإمضاء: سبوح هونانيان وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة