المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /100000000/ل.ل. (فقط مئة مليون ليرة لبنانية). الى: الباب 23 ـ وزارة الشباب والرياضة. الفصل 1 ـ المديرية العامة الشباب والرياضة. الوظيفة 257 ـ الاعداد والتدريب. البند 14 ـ التحويلات. الفقرة 2 ـ مساهمات لغير القطاع العام. النبذة 1 ـ مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح. منح اتحاد شباب لبنان مساهمة مالية لتغطية تكاليف إقامة مخيم الباسل). /100000000/ل.ل. (فقط مئة مليون ليرة لبنانية).