المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة ادناه المقدمة من جمعية الرحمة العالمية ـ الكويت لصالح دار الفتوى وهي عبارة عن ملابس مختلفة, لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين:
مرسوم Decree No. 11689 29/12/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ
14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)
لا سيما المادة 18 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 22/12/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المدرجة ادناه المقدمة من جمعية الرحمة العالمية ـ الكويت لصالح دار الفتوى وهي عبارة عن ملابس مختلفة, لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين:
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة