المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP لصالح وزارة العدل بقيمته /100/ ألف د.أ. لدعم إقامة مركز للتوثيق والدراسات وذلك عبر تقديم تجهيزات وبرامج وتدريب موظفين.
مرسوم Decree No. 11685 29/12/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4661 تاريخ
15/12/2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 المتعلق باعفاء الهبات من جميع
الرسوم,
بناء على القانون رقم 379 تاريخ
14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة),
بناء على اقتراح وزير العدل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 13/11/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP لصالح وزارة العدل بقيمته /100/ ألف د.أ. لدعم إقامة مركز للتوثيق والدراسات وذلك عبر تقديم تجهيزات وبرامج وتدريب موظفين.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طبارة وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة