All legislation

مرسوم Decree No. 11685 29/12/2003

قبول هبة مقدمة من برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP الى وزارة العدل لدعم اقامة مركز للتوثيق والدراسات

Type
مرسوم · Decree
Number
11685
Date
29/12/2003
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2004, p. 124-125
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11685 تاريخ 29/12/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4661 تاريخ

15/12/2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ

25/06/1977 المتعلق باعفاء الهبات من جميع

الرسوم,

بناء على القانون رقم 379 تاريخ

14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة),

بناء على اقتراح وزير العدل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 13/11/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP لصالح وزارة العدل بقيمته /100/ ألف د.أ. لدعم إقامة مركز للتوثيق والدراسات وذلك عبر تقديم تجهيزات وبرامج وتدريب موظفين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل الإمضاء: بهيج طبارة وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة