المادة 1
ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2003 الاعتماد التالي:
من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة.
الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة.
الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة.
البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية.
الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة.
النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /100000000/ل.ل. فقط ماية مليون ليرة لبنانية.
الى: الباب السادس ـ وزارة الخارجية والمغتربين.
الفصل 1 ـ الإدارة المركزية.
الوظيفة 114 ـ إدارة العلاقات الخارجية.
البند 11 ـ مواد استهلاكية.
الفقرة 7 ـ مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها).
النبذة 3 ـ اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية). /100000000/ل.ل. فقط ماية مليون ليرة لبنانية.