All legislation

مرسوم Decree No. 11676 29/12/2003

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين لعام 2003

Type
مرسوم · Decree
Number
11676
Date
29/12/2003
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2004, p. 125-126
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11676 تاريخ 29/12/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على القانون رقم 497 تاريخ

30/01/2003 (الموازنة العامة والموازنات

الملحقة لعام 2003),

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2003 الاعتماد التالي:

من: الباب الثامن والعشرون ـ احتياطي الموازنة.

الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة.

الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة.

البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية.

الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة.

النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /100000000/ل.ل. فقط ماية مليون ليرة لبنانية.

الى: الباب السادس ـ وزارة الخارجية والمغتربين.

الفصل 1 ـ الإدارة المركزية.

الوظيفة 114 ـ إدارة العلاقات الخارجية.

البند 11 ـ مواد استهلاكية.

الفقرة 7 ـ مياه, كهرباء, اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها).

النبذة 3 ـ اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية). /100000000/ل.ل. فقط ماية مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة