All legislation

مرسوم Decree No. 11683 29/12/2003

قبول هبة مقدمة من السيد علي شمس لصالح وزارة الداخلية والبلديات-المديري ة العامة للامن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
11683
Date
29/12/2003
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2004, p. 126-127
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11683 تاريخ 29/12/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على القانون رقم 379 تاريخ

14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)

لا سيما المادة 18 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى

الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات

بقصد المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 03/12/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد علي شمس الى وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام وهي جهاز تلفزيون من نوع 21( AIWA انشا) بقيمة تقديرية تبلغ حوالي 300000 ل.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 كانون الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة