ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة
203 وما يليها منه,
بناء على اقتراح وزيري المالية والداخلية
والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 22/12/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى هيئة إدارة السير والآليات والمركبات سلفة خزينة بقيمة /300000000/ل.ل. (فقط ثلاثمائة مليون ليرة لبنانية) من أجل الاستمرار بعملية مكننة مصلحة تسجيل السيارات والآليات وأقسامها وفروعها في المناطق كافة, ودفع النفقات الدائمة الأخرى المتوجبة حتى نهاية عام 2003الغاية من دفع السلفة: الاستمرار بعملية مكننة مصلحة السيارات وصولا الى المكننة الشاملة الذي يختصر جميع مراحل العمل وتبسيط المعاملات وتوفير الوقت على المواطنين وحفظ حقوق الخزينة في تحصيل الرسوم المستحقة لها ودفع النفقات الدائمة المتوجبة حتى نهاية عام 2003. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من اعطاء السلفة. طريقة دفع السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. طريقة تسديد السلفة: نقدا ضمن مهلة سنة من تاريخ اعطائها, أو من أصل الاعتمادات التي تلحظ للهيئة في الموازنة العامة لعام 2004
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة.
مادة 3: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في الغاية التي اعطيت من أجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة بكاملها.
مادة 4: على كل من مدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية, وجهاز المحاسبة في كل من وزارة الداخلية والبلديات وهيئة إدارة السير والآليات والمركبات في نطاق اختصاصه, ملاحقة ومراقبة تسديد هذه السلفة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 كانون الأول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: الياس المر
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة