All legislation

قرار Decision No. 77 23/12/2003

تمديد ولاية المفتين المحليين

Type
قرار · Decision
Number
77
Date
23/12/2003
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2004, p. 136-137
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 77 تاريخ 23/12/2003
Source
Lebanese University

ان مفتي الجمهورية اللبنانية,

بناء على احكام المرسوم الاشتراعي رقم 18

وتعديلاته لا سيما المادة 3 وفقراتها أ, ب, د.

بناء على توصية المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى

في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء 29 شوال

1424 هـ, و23 كانون الاول 2003 م, رقم (75).

لذلك يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يستمر كل من:

1 ـ سماحة الشيخ محمد سليم جلال الدين ـ مفتي صيدا.

2 ـ سماحة الشيخ محمد طه الصابونجي ـ مفتي طرابلس.

3 ـ سماحة الشيخ محمد علي الجوزو ـ مفتي جبل لبنان.

4 ـ سماحة الشيخ أحمد رؤوف القادري ـ مفتي راشيا.

في مناصبهم بكافة حقوقهم وصلاحياتهم الى أن يتم انتخاب مفتين جدد في مدة أقصاها سنتين من تاريخه.

المادة 2

ابلاغ هذا القرار الى رئاسة مجلس الوزراء لإجراء المقتضى.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره, ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت 29 شوال 1424هـ و23 كانون الأول 2003م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ محمد رشيد راغب قباني