ان مفتي الجمهورية اللبنانية,
بناء على احكام المرسوم الاشتراعي رقم 18
وتعديلاته لا سيما المادة 3 وفقراتها أ, ب, د.
بناء على توصية المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى
في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء 29 شوال
1424 هـ, و23 كانون الاول 2003 م, رقم (75).
لذلك يقرر ما يأتي:
المواد
يستمر كل من:
1 ـ سماحة الشيخ محمد سليم جلال الدين ـ مفتي صيدا.
2 ـ سماحة الشيخ محمد طه الصابونجي ـ مفتي طرابلس.
3 ـ سماحة الشيخ محمد علي الجوزو ـ مفتي جبل لبنان.
4 ـ سماحة الشيخ أحمد رؤوف القادري ـ مفتي راشيا.
في مناصبهم بكافة حقوقهم وصلاحياتهم الى أن يتم انتخاب مفتين جدد في مدة أقصاها سنتين من تاريخه.
ابلاغ هذا القرار الى رئاسة مجلس الوزراء لإجراء المقتضى.
يعمل بهذا القرار فور صدوره, ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت 29 شوال 1424هـ
و23 كانون الأول 2003م
مفتي الجمهورية اللبنانية
رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى
الشيخ محمد رشيد راغب قباني