المادة 1
مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 643/أد تاريخ 24/12/1965 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "نادي الشباب الثقافي الاجتماعي" للأسباب المبينة أعلاه.
قرار Decision No. 208 31/12/2003
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,
بناء على العلم والخبر رقم 643/أد تاريخ 24/12/1965 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة:
"نادي الشباب الثقافي الاجتماعي" مركزها: طليا-
قضاء بعلبك,
بناء على الاستدعاء المقدم من اعضاء الجمعية المذكورة والذي يتعلق بطلب حلها لعدم تمكنها
من متابعة نشاطاتها والمسجل برقم 5203/2 تاريخ 25/09/2003 والذي اقترن بموافقة المديرية
العامة للامن العام بكتابها رقم 6784/ا ع/و/وز تاريخ 08/12/2003,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 643/أد تاريخ 24/12/1965 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "نادي الشباب الثقافي الاجتماعي" للأسباب المبينة أعلاه.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 31/12/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر