All legislation

قرار Decision No. 208 31/12/2003

سحب العلم والخبر المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "نادي الشباب الثقافي الاجتماعي" مركزها: طليا - قضاء بعلبك

Type
قرار · Decision
Number
208
Date
31/12/2003
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2004, p. 137-138
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 208 تاريخ 31/12/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 643/أد تاريخ 24/12/1965 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة:

"نادي الشباب الثقافي الاجتماعي" مركزها: طليا-

قضاء بعلبك,

بناء على الاستدعاء المقدم من اعضاء الجمعية المذكورة والذي يتعلق بطلب حلها لعدم تمكنها

من متابعة نشاطاتها والمسجل برقم 5203/2 تاريخ 25/09/2003 والذي اقترن بموافقة المديرية

العامة للامن العام بكتابها رقم 6784/ا ع/و/وز تاريخ 08/12/2003,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 643/أد تاريخ 24/12/1965 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "نادي الشباب الثقافي الاجتماعي" للأسباب المبينة أعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 31/12/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر