ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "جمعية الالزهايمر لبنان" والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم
5044/2 تاريخ 03/09/2003,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية الالزهايمر لبنان". مركزها: عاليتا ـ ملك الشركة اللبنانية للوكالات والتجارة (لاتكو) ـ قضاء جبيل. غايتها: 1 ـ توفير المعلومات عن مرض الالزهايمر ونشرها في كافة أنحاء لبنان والعالم العربي وزيادة وعي المجتمع عنها. 2 ـ تنظيم اجتماعات دورية لتثقيف مقدمي الرعاية وأعضاء الأسر وأعضاء الجمعية عن طريق التشاور والمحاضرات, وتأسيس علاقات بين الأسر ومقدمي الرعاية والعاملين المهنيين والمصابين بالمرض. 3 ـ اثارة الوعي بشأن المسائل المتعلقة بداء الالزهايمر أمام الناس والحكومة ومع مزودي الخدمات الصحية لتحقيق تطور في الخدمات المدعومة من الدولة. 4 ـ السعي الى إنشاء دور متخصصة بالاعتناء بمرضى الالزهايمر. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. نبيل أحمد بسام نجا رنده جورج خلاط سيزار الياس نمور د. الياس نقولا ساسين ديانا خليل منصور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ديانا خليل منصور
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 3/1/2004
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر