All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2 07/01/2004

تأسيس جمعية باسم: "جمعية عطاء الاجيال" مركزها:فرن الشباك - قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2
Date
07/01/2004
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2004, p. 139-140
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2 تاريخ 07/01/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"جمعية عطاء الاجيال" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4807/2 تاريخ

29/07/2003,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراخ مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية عطاء الأجيال". مركزها: فرن الشباك ـ شارع الجنرال شهاب ـ ملك الأستاذ ريمون عادل مكرزل ـ قضاء ـ بعبدا. غايتها: ـ تهدف الجمعية الى القيام بكافة الأعمال الخيرية والمساعدات الانسانية الاجتماعية. ـ إنشاء دور ومراكز عصرية لرعاية الأطفال. ـ إنشاء مراكز اجتماعية وثقافية وتعليمية للأطفال متخصصة وفق النظم الحديثة المستعملة حاليا. ـ التنسيق مع دور الأيتام والمؤسسات التربوية والانسانية العاملة بشأن الأولاد, وبغية استفادة هؤلاء من تقديمات الجمعية. ـ تنمية قدرات الأطفال ومساعدتهم ماديا ومعنويا في المراكز المنوي تشييدها, وفي مراكز تعليمهم إذا اقتضى الأمر. ـ تقديم المنح المدرسية للمعوزين من الأطفال على أن تبت لجنة خاصة بهذا الشأن. ـ دراسة إمكانية تأمين السبل المادية والبشرية لإنماء وإحياء وتطوير مراكز الجمعية وذلك لحسن رعاية الأطفال. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبد الرحمن خالد سالم بن محفوظ غسان اميل أبو حيدر ريمون عادل مكرزل سامي محمد الحارس مهدي صالح كاتبه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ريمون عادل مكرزل

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 7/1/2004 وزير الداخلية والبلديات الياس المر