ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية الكرامة الثقافية الاجتماعية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 3997/2 تاريخ 24/04/2003,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية الكرامة الثقافية الاجتماعية". مركزها: العمروسية ـ مجمع مدينة العباس ـ بلوك رقم 2 ـ قضاء عاليه. غايتها: 1 ـ السعي مع الجهات المختصة للعمل على تنمية المنطقة وذلك عبر دعم وإقامة المؤسسات الصحية والتربوية والثقافية (من مستوصفات ومكتبات وغيرها). 2 ـ إقامة النشاطات الثقافية والعلمية وتشجيع المواهب والقدرات لدى الناشئة وتكريم الطلاب المبدعين والعمل على رفع مستواهم. 3 ـ مساعدة المحتاجين والفقراء من أبناء المنطقة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: أحمد حسن رمضان ربيع علي كوراني حسين حسن علوية حسين محمد عمر علي إبراهيم رضا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أحمد حسن رمضان
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 8/1/2004
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر