ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "خيي ورفيق الدرب" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 5616/2 تاريخ 02/12/2002,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "خيي ورفيق الدرب" مركزها: سد البوشرية ـ شارع مار تقلا ـ سنتر بانيوك ـ ملك عبود سليمان إبراهيم ـ الطابق الأول غايتها: ـ العمل على تقديم المساعدة المادية والعينية للمحتاجين ولا سيما المعوقين والمكفوفين والعجزة والأيتام والأرامل. ـ القيام بمحاضرات وندوات للعمل على التوعية من مخاطر المخدرات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: انطوان يوسف نخله رندا موريس شمعون روى نبيه صقر جورج رينيه قبلان الاشقر صونيا ايلي زكريا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد روى نبيه صقر
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 8/1/2003
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر