المادة 1
مادة 1: أنهيت خدمة مجلس إدارة ومدير عام المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان المعينين بموجب المرسوم رقم 7225 تاريخ 19/1/2002
مرسوم Decree No. 13985 15/01/2005
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 360 تاريخ 16/08/2001
(تشجيع الاستثمارات في لبنان),
بناء على المرسوم رقم 9309 تاريخ 21/12/2004
(تحديد مخصصات رئيس واعضاء مجلس ادارة المؤسسة
العامة لتشجيع الاستثمارات),
بناء على المرسوم رقم 7225 تاريخ 19/01/2002
(تعيين مجلس ادارة المؤسسة العامة لتشجيع
الاستثمارات في لبنان ومديرها العام),
بناء على المرسوم رقم 7752 تاريخ 10/04/2002
(تنظيم ممارسة الوصاية الادارية على المؤسسة
العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 23/12/2004,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أنهيت خدمة مجلس إدارة ومدير عام المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان المعينين بموجب المرسوم رقم 7225 تاريخ 19/1/2002
مادة 2: عين مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان ومديرها العام لمدة أربع سنوات على الشكل التالي:
مادة 3: عين المهندس نسيب محمد حطيط مواليد 3/4/1960 مفوضا للحكومة متفرغا لدى المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان, على أن يتقاضى ذات الراتب والتعويضات التي يتقاضاها رئيس مجلس الإدارة ـ المدير العام في المؤسسة المذكورة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 كانون الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا