All legislation

مرسوم Decree No. 13985 15/01/2005

انهاء خدمة مجلس ادارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان وتعيين مجلس ادارة جديد مدير عام ومفوض الحكومة لدى المؤسسة المذكورة

Type
مرسوم · Decree
Number
13985
Date
15/01/2005
Official Gazette
Issue 3, 20/01/2005, p. 152-153
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 13985 تاريخ 15/01/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 360 تاريخ 16/08/2001

(تشجيع الاستثمارات في لبنان),

بناء على المرسوم رقم 9309 تاريخ 21/12/2004

(تحديد مخصصات رئيس واعضاء مجلس ادارة المؤسسة

العامة لتشجيع الاستثمارات),

بناء على المرسوم رقم 7225 تاريخ 19/01/2002

(تعيين مجلس ادارة المؤسسة العامة لتشجيع

الاستثمارات في لبنان ومديرها العام),

بناء على المرسوم رقم 7752 تاريخ 10/04/2002

(تنظيم ممارسة الوصاية الادارية على المؤسسة

العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 23/12/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أنهيت خدمة مجلس إدارة ومدير عام المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان المعينين بموجب المرسوم رقم 7225 تاريخ 19/1/2002

المادة 2

مادة 2: عين مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان ومديرها العام لمدة أربع سنوات على الشكل التالي:

المادة 3

مادة 3: عين المهندس نسيب محمد حطيط مواليد 3/4/1960 مفوضا للحكومة متفرغا لدى المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان, على أن يتقاضى ذات الراتب والتعويضات التي يتقاضاها رئيس مجلس الإدارة ـ المدير العام في المؤسسة المذكورة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 كانون الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا