المادة 1
مادة 1: يدعى مجلس النواب إلى عقد استثنائي يفتتح يوم الاثنين بتاريخ 24/1/2005, ولغاية بدء العقد العادي الأول.
مرسوم Decree No. 14004 18/01/2005
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور لا سيما المادة 33 منه,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يدعى مجلس النواب إلى عقد استثنائي يفتتح يوم الاثنين بتاريخ 24/1/2005, ولغاية بدء العقد العادي الأول.
مادة 2: يحدد برنامج أعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي: ـ مشاريع القوانين المحالة إلى مجلس النواب والتي ستحال إليه. ـ سائر اقتراحات القوانين والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 كانون الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي