All legislation

مرسوم Decree No. 14004 18/01/2005

دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي

Type
مرسوم · Decree
Number
14004
Date
18/01/2005
Official Gazette
Issue 3, 20/01/2005, p. 153
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14004 تاريخ 18/01/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور لا سيما المادة 33 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدعى مجلس النواب إلى عقد استثنائي يفتتح يوم الاثنين بتاريخ 24/1/2005, ولغاية بدء العقد العادي الأول.

المادة 2

مادة 2: يحدد برنامج أعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي: ـ مشاريع القوانين المحالة إلى مجلس النواب والتي ستحال إليه. ـ سائر اقتراحات القوانين والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 كانون الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي