المادة 1
مادة 1: عين القاضي السيد صقر صقر, رئيسا أصيلا للجنة الاستملاك البدائية في محافظة لبنان الشمالي بدلا من القاضي السيد محمد علي عويضة.
مرسوم Decree No. 13957 11/01/2005
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك) لا سيما المواد التاسعة
والعاشرة والثانية عشرة منه,
بناء على ضرورة تعديل المرسوم رقم 10059 تاريخ
30/04/2003 (تعيين قضاة رؤساء للجان الاستملاك
البدائية والاستئنافية في المحافظات),
بناء على الاستدعاء المقدم من القاضي السيد محمد
علي عويضة رئيس لجنة الاستملاك البدائية في
محافظة لبنان الشمالي المسجل برقم 3986/ق تاريخ
20/12/2004 والمتضمن توقفه عن العمل في رئاسة
اللجنة المذكورة بسبب تعيينه رئيسا لهيئة
التفتيش القضائي,
بناء على الاستدعاء المقدم من القاضي السيد
سعد جبور رئيس لجنة الاستملاك الاستئنافية في
محافظة جبل لبنان-منطقة جبل لبنان الجنوبية
المسجل برقم 5069/ق 2003 تاريخ 06/12/2004
والمتضمن اعفاءه من رئاسة اللجنة المذكورة,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين القاضي السيد صقر صقر, رئيسا أصيلا للجنة الاستملاك البدائية في محافظة لبنان الشمالي بدلا من القاضي السيد محمد علي عويضة.
مادة 2: عين القاضي السيد طاني لطوف, رئيسا أصيلا للجنة الاستملاك الاستئنافية في محافظة جبل لبنان ـ منطقة جبل لبنان الجنوبية بدلا من القاضي السيد سعد جبور.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 كانون الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير العدل الإمضاء: عدنان عضوم وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا