All legislation

مرسوم Decree No. 13957 11/01/2005

تعديل المرسوم رقم 10059 تاريخ 30/04/2003 وتعيين قاضيين رئيسين اصيلين للجنتي الاستملاك البدائية والاستئنافية في محافظتي لبنان الشمالي وجبل لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
13957
Date
11/01/2005
Official Gazette
Issue 3, 20/01/2005, p. 153-154
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13957 تاريخ 11/01/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك) لا سيما المواد التاسعة

والعاشرة والثانية عشرة منه,

بناء على ضرورة تعديل المرسوم رقم 10059 تاريخ

30/04/2003 (تعيين قضاة رؤساء للجان الاستملاك

البدائية والاستئنافية في المحافظات),

بناء على الاستدعاء المقدم من القاضي السيد محمد

علي عويضة رئيس لجنة الاستملاك البدائية في

محافظة لبنان الشمالي المسجل برقم 3986/ق تاريخ

20/12/2004 والمتضمن توقفه عن العمل في رئاسة

اللجنة المذكورة بسبب تعيينه رئيسا لهيئة

التفتيش القضائي,

بناء على الاستدعاء المقدم من القاضي السيد

سعد جبور رئيس لجنة الاستملاك الاستئنافية في

محافظة جبل لبنان-منطقة جبل لبنان الجنوبية

المسجل برقم 5069/ق 2003 تاريخ 06/12/2004

والمتضمن اعفاءه من رئاسة اللجنة المذكورة,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين القاضي السيد صقر صقر, رئيسا أصيلا للجنة الاستملاك البدائية في محافظة لبنان الشمالي بدلا من القاضي السيد محمد علي عويضة.

المادة 2

مادة 2: عين القاضي السيد طاني لطوف, رئيسا أصيلا للجنة الاستملاك الاستئنافية في محافظة جبل لبنان ـ منطقة جبل لبنان الجنوبية بدلا من القاضي السيد سعد جبور.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 كانون الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير العدل الإمضاء: عدنان عضوم وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا