ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ
16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)
لا سيما المادة 93 منه,
بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999
وتعديلاته المتعلق بمنصب الشرف في القضاء,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبل السيدان القاضيان السابقان في ملاك القضاء العدلي الوارد اسميهما ادناه في منصب الشرف في الرتبة المبينة تجاه اسم كل منهما: الاسم والشهرة --------------- الرتبة محمد سعيد عدره ------- رئيس غرفة لدى محكمة التمييز عادل الخوري ------------- محام عام لدى النيابة العامة التمييزية
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 كانون الثاني 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير العدل
الإمضاء: عدنان عضوم