All legislation

مرسوم Decree No. 13982 13/01/2005

قبول قاضيين سابقين في منصب الشرف (محمد سعيد عدره وعادل الخوري)

Type
مرسوم · Decree
Number
13982
Date
13/01/2005
Official Gazette
Issue 3, 20/01/2005, p. 155-156
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13982 تاريخ 13/01/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ

16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)

لا سيما المادة 93 منه,

بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999

وتعديلاته المتعلق بمنصب الشرف في القضاء,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبل السيدان القاضيان السابقان في ملاك القضاء العدلي الوارد اسميهما ادناه في منصب الشرف في الرتبة المبينة تجاه اسم كل منهما: الاسم والشهرة --------------- الرتبة محمد سعيد عدره ------- رئيس غرفة لدى محكمة التمييز عادل الخوري ------------- محام عام لدى النيابة العامة التمييزية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 كانون الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير العدل الإمضاء: عدنان عضوم