ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ
16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)
لا سيما الفقرة ج من المادة الثانية منه,
بناء على المرسوم رقم 9075 تاريخ 11/11/2002
(تعيين اعضاء في مجلس القضاء الاعلى), وبما انه
شغر مركز عضو في مجلس القضاء الاعلى بسبب نقل
القاضي العضو السيد جورج مارون عواد من ملاك
القضاء العدلي الى ملاك التفتيش المركزي وتعيينه
رئيسا لادارة التفتيش المركزي,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين القاضي السيد جون القزي, رئيس الغرفة الثالثة لدى محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان, عضوا في مجلس القضاء الأعلى عن المدة المتبقية من ولاية المجلس الحالي بدلا من القاضي السيد جورج عواد. يؤمن القاضي السيد جون القزي أمانة سر مجلس القضاء الأعلى بصفته أصغر الأعضاء سنا وفي حال غيابه يؤمن أمانة السر أصغر الأعضاء الحاضرين سنا.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 كانون الثاني 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير العدل
الإمضاء: عدنان عضوم