All legislation

مرسوم Decree No. 13987 15/01/2005

تعيين عضو في مجلس القضاء الاعلى السيد جون قزي

Type
مرسوم · Decree
Number
13987
Date
15/01/2005
Official Gazette
Issue 3, 20/01/2005, p. 156
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13987 تاريخ 15/01/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ

16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)

لا سيما الفقرة ج من المادة الثانية منه,

بناء على المرسوم رقم 9075 تاريخ 11/11/2002

(تعيين اعضاء في مجلس القضاء الاعلى), وبما انه

شغر مركز عضو في مجلس القضاء الاعلى بسبب نقل

القاضي العضو السيد جورج مارون عواد من ملاك

القضاء العدلي الى ملاك التفتيش المركزي وتعيينه

رئيسا لادارة التفتيش المركزي,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين القاضي السيد جون القزي, رئيس الغرفة الثالثة لدى محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان, عضوا في مجلس القضاء الأعلى عن المدة المتبقية من ولاية المجلس الحالي بدلا من القاضي السيد جورج عواد. يؤمن القاضي السيد جون القزي أمانة سر مجلس القضاء الأعلى بصفته أصغر الأعضاء سنا وفي حال غيابه يؤمن أمانة السر أصغر الأعضاء الحاضرين سنا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 كانون الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير العدل الإمضاء: عدنان عضوم