المادة 1
مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 59/أد تاريخ 9/6/1981 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "رابطة التضامن الاجتماعي لآل حطيط" مركزها: البابلية ـ قضاء صيدا. وحلت هذه الجمعية للسبب المبين أعلاه.
مرسوم Decree No. 13953 11/01/2005
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
وتعديلاته,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,
بناء على العلم والخبر رقم 59/أد تاريخ
09/06/1981 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة:
"رابطة التضامن الاجتماعي لآل حطيط" مركزها:
البابلية-قضاء صيدا واستنادا الى تقرير المديرية
العامة للامن العام ونتيجة للتحقيقات التي
اجرتها بموجب كتابها رقم 5354/اع/و/وز تاريخ
25/09/2004 تبين انه لا يوجد لها اي مركز في
البابلية وهي غير معروفة من قبل اهالي البلدة
كما انه ليس لها اي نشاط يذكر منذ تأسيسها
واقترحت سحب العلم والخبر المعطى بتأسيسها,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
بعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 05/01/2005,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 59/أد تاريخ 9/6/1981 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "رابطة التضامن الاجتماعي لآل حطيط" مركزها: البابلية ـ قضاء صيدا. وحلت هذه الجمعية للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 كانون الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: سليمان فرنجية