المادة 1
مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 159/أد تاريخ 12/10/1996 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة:"جمعية آل وهبي الخيرية الاجتماعية" مركزها: البابلية الشارع العام ـ ملك سعيد وهبي ـ قضاء صيدا. وحلت هذه الجمعية للسبب المبين أعلاه.
مرسوم Decree No. 13954 11/01/2005
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
وتعديلاته,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,
بناء على العلم والخبر رقم 159/أد تاريخ
12/10/1996 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة:
"جمعية آل وهبي الخيرية الاجتماعية" مركزها:
البابلية-الشارع العام-ملك سعيد وهبي-قضاء
صيدا,
واستنادا الى تقرير المديرية العامة للامن العام
ونتيجة للتحقيقات التي اجرتها بموجب كتابها
رقم 5354/اع/و/وز تاريخ 25/09/2004 تبين انه
لا يوجد للجمعية مركز ثابت كما ان اعضائها لم
يقوموا باي اجتماعات دورية منذ العام 1999 .
واقترحت سحب العلم والخبر المعطى بتأسيسها,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 05/01/2005,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 159/أد تاريخ 12/10/1996 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة:"جمعية آل وهبي الخيرية الاجتماعية" مركزها: البابلية الشارع العام ـ ملك سعيد وهبي ـ قضاء صيدا. وحلت هذه الجمعية للسبب المبين أعلاه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 كانون الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: سليمان فرنجية