المادة 1
تلحق بلدة رشكنانيه بقلم نفوس صور.
مرسوم Decree No. 13955 11/01/2005
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة),
بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 وتعديلاته (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات),
بناء على المرسوم رقم 5203 تاريخ 31/03/2001 (احداث قلم نفوس في بلدة جويا - قضاء صور),
بناء على كتاب ادارة الابحاث والتوجيه رقم 476/9 تاريخ 11/11/2004,
بناء على الطلب المقدم من اهالي بلدة رشكنانيه والذي يطلبون بموجبه اعادة قيد نفوسهم الى قلم نفوس صور,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 05/01/2005,
يرسم ما يأتي:
تلحق بلدة رشكنانيه بقلم نفوس صور.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 كانون الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا