All legislation

مرسوم Decree No. 13959 11/01/2005

انشاء ثانوية رسمية في منطقة كسروان - محافظة جبل لبنان باسم "ثانوية كسروان الرسمية النموذجية المختلطة"

Type
مرسوم · Decree
Number
13959
Date
11/01/2005
Official Gazette
Issue 3, 20/01/2005, p. 166-167
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13959 تاريخ 11/01/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي) وتعديلاته لا سيما المادة 57 منه,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 05/01/2005,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشأ مدرسة ثانوية رسمية في بلدة جونيه ـ قضاء كسروان, محافظة جبل لبنان وتسمى ثانوية كسروان الرسمية النموذجية المختلطة.

المادة 2

تحدد السنوات المنهجية في الثانوية المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم بقرار من وزير التربية والتعليم العالي.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 كانون الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: أحمد سامي منقارة وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا