المادة 1
تنشأ مدرسة ثانوية رسمية في بلدة جونيه ـ قضاء كسروان, محافظة جبل لبنان وتسمى ثانوية كسروان الرسمية النموذجية المختلطة.
مرسوم Decree No. 13959 11/01/2005
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي) وتعديلاته لا سيما المادة 57 منه,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 05/01/2005,
يرسم ما يأتي:
تنشأ مدرسة ثانوية رسمية في بلدة جونيه ـ قضاء كسروان, محافظة جبل لبنان وتسمى ثانوية كسروان الرسمية النموذجية المختلطة.
تحدد السنوات المنهجية في الثانوية المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم بقرار من وزير التربية والتعليم العالي.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 كانون الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: أحمد سامي منقارة وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا