All legislation

مرسوم Decree No. 13980 13/01/2005

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في الحازمية (قضاء بعبدا) باسم "مدرسة بوبون روج"

Type
مرسوم · Decree
Number
13980
Date
13/01/2005
Official Gazette
Issue 3, 20/01/2005, p. 167
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13980 تاريخ 13/01/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما

المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة جوانا سمير

دعيبس المسجل بالرقم 2453/12 تاريخ 29/05/2003

والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في

الحازمية (قضاء بعبدا) باسم "مدرسة بوبون روج",

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيدة جوانا سمير دعيبس المولودة عام 1974 في الحازمية (قضاء بعبدا) فتح مدرسة خاصة لمرحلة الروضة, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا خارجية, مختلطة, على العقار رقم 714 من منطقة الحازمية العقارية (قضاء بعبدا) ملك رهبنة الآباء المخيطاريين الفيتاليين للأرمن الكاتوليك باسم "مدرسة بوبون روج" لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 كانون الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: أحمد سامي منقارة