All legislation

مرسوم Decree No. 13952 11/01/2005

تعديل المرسوم رقم 7515 تاريخ 02/03/2002 (تحديد النظام الداخلي وملاك المؤسسة العامة التي تتولى ادارة مستشفى بيروت الحكومي الجامعي ومؤهلات وخبرات العاملين فيها وسلسلة رتب مستخدميها ورواتبهم)

Type
مرسوم · Decree
Number
13952
Date
11/01/2005
Official Gazette
Issue 3, 20/01/2005, p. 168-169
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13952 تاريخ 11/01/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/07/1996

المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ 28/02/1997

(انشاء مؤسسات عامة تتولى ادارة المستشفيات

العامة),

بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997

(تحديد شروط تعيين مجلس ادارة ومفوض حكومة لكل

مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته),

بناء على المرسوم رقم 7515 تاريخ 02/03/2002

(تحديد النظام الداخلي وملاك المؤسسة العامة

التي تتولى ادارة مستشفى بيروت الحكومي الجامعي

ومؤهلات وخبرات العاملين فيها وسلسلة رتب

مستخدميها ورواتبهم),

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم

2/2004-2005 تاريخ 07/10/2004),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 23/12/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل في المرفق رقم 2 (ملاك مستشفى بيروت الحكومي الجامعي) الملحق بالمرسوم رقم 7515 تاريخ 2/3/2002 (تحديد النظام الداخلي وملاك المؤسسة العامة التي تتولى إدارة مستشفى بيروت الحكومي الجامعي ومؤهلات وخبرات العاملين فيها وسلسلة رتب مستخدميها ورواتبهم) العدد المحدد لوظيفة رئيس فني مختبر في دائرتي المختبر الطبي والأنسجة وتضاف وظيفة فني مخبري مجاز أو فني علوم مخبرية وفقا للتالي: دائرة المختبر الطبي : رئيس فني مختبر او فني مخبري مجاز او فني علوم مخبرية -- 34 دائرة الانسجة : رئيس فني مختبر او فني مخبري مجاز او فني علوم مخبرية -- 8 والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: أضيف إلى الجدول رقم 24 ـ الفئة الثالثة ـ الرتبة السابعة ـ السلك الفني من المرفق رقم 3 (سلسلة الفئات والرتب والرواتب مستشفى بيروت الحكومي الجامعي) الملحق بالمرسوم رقم 7515 (تاريخ 2/3/2002 (تحديد النظام الداخلي وملاك المؤسسة العامة التي تتولى إدارة مستشفى بيروت الحكومي الجامعي ومؤهلات وخبرات العاملين فيها وسلسلة رتب مستخدميها ورواتبهم) وظيفة فني مخبري أو فني علوم مخبرية والباقي دون تعديل.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 كانون الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفه وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا