المادة 1
مادة 1: يرخص لشركة مستشفى البير هيكل ش.م.ل. بتعديل إنشاء المستشفى الخاص القائم على العقار رقم 1136 من منطقة راس مسقا العقارية ـ قضاء الكورة ـ محافظة لبنان الشمالي ـ وفقا للخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة.
مرسوم Decree No. 13983 13/01/2005
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة
والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826
تاريخ 22/06/1962 وتعديلاته ولا سيما القانون
رقم 546 تاريخ 20/10/2003,
بناء على اجازة الترخيص باستثمار مستشفى في
العقار رقم 1136 (رأس مسقا-الكوره) الصادرة
عن وزير الصحة العامة بالرقم 4178 تاريخ
05/09/1969 والمعطاة لشركة هيكل وشركاه,
بناء على قرار وزير الصحة العامة رقم 5/1 تاريخ
07/12/1985 (تعديل الترخيص المعطى لشركة
هيكل وشركاه بحيث اصبح باسم الدكتور البير
جرجس هيكل),
بناء على قرار وزير الصحة العامة رقم 948/1
تاريخ 27/11/1999 (نقل الترخيص باستثمار مستشفى
هيكل من اسم الدكتور البير جرجس هيكل الى
اسم شركة مستشفى البير هيكل ش.م.ل.),
بناء على الطلب المقدم من شركة مستشفى البير
هيكل ش.م.ل. (سجل تجاري في طرابلس رقم 13949
تاريخ 26/11/1998) والمسجل في قلم مصلحة ديوان
وزارة الصحة العامة تحت رقم 5964 تاريخ
15/07/2004),
وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة
الصحة العامة رقم 452/م 050 تاريخ 09/08/2004,
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرخص لشركة مستشفى البير هيكل ش.م.ل. بتعديل إنشاء المستشفى الخاص القائم على العقار رقم 1136 من منطقة راس مسقا العقارية ـ قضاء الكورة ـ محافظة لبنان الشمالي ـ وفقا للخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة.
مادة 2: على الشركة صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة والأنظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.
مادة 3: تأخذ الشركة صاحبة العلاقة على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 كانون الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفة