المادة 1
مادة 1: عين السادة الواردة أسماؤهم أدناه أعضاء في المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع لمدة ثلاث سنوات وهم: بول خليفة, غالب قنديل, د. جورج حجار, إبراهيم عوض وحسن حمادة.
مرسوم Decree No. 13986 15/01/2005
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994
(البث التلفزيوني والاذاعي) لا سيما المادتين
17 و20 و22 منه,
بناء على المادة 2 من نظام عمل المجلس الوطني
للاعلام المرئي والمسموع المصدق بموجب قرار
مجلس الوزراء رقم 65 تاريخ 15/11/1999,
بناء على اقتراح وزير الاعلام,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 23/12/2004,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين السادة الواردة أسماؤهم أدناه أعضاء في المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع لمدة ثلاث سنوات وهم: بول خليفة, غالب قنديل, د. جورج حجار, إبراهيم عوض وحسن حمادة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 كانون الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الإعلام الإمضاء: إيلي الفرزلي