All legislation

مرسوم Decree No. 13986 15/01/2005

تعيين خمسة اعضاء في المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع

Type
مرسوم · Decree
Number
13986
Date
15/01/2005
Official Gazette
Issue 3, 20/01/2005, p. 172
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13986 تاريخ 15/01/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 382 تاريخ 04/11/1994

(البث التلفزيوني والاذاعي) لا سيما المادتين

17 و20 و22 منه,

بناء على المادة 2 من نظام عمل المجلس الوطني

للاعلام المرئي والمسموع المصدق بموجب قرار

مجلس الوزراء رقم 65 تاريخ 15/11/1999,

بناء على اقتراح وزير الاعلام,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 23/12/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السادة الواردة أسماؤهم أدناه أعضاء في المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع لمدة ثلاث سنوات وهم: بول خليفة, غالب قنديل, د. جورج حجار, إبراهيم عوض وحسن حمادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 كانون الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الإعلام الإمضاء: إيلي الفرزلي