All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2 05/01/2005

تأسيس جمعية باسم:"مؤسسة المطران فيليب شبيعا الاجتماعية" مركزها:بشري

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2
Date
05/01/2005
Official Gazette
Issue 3, 20/01/2005, p. 174-175
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2 تاريخ 05/01/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"مؤسسة المطران فيليب شبيعا الاجتماعية" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم

5987/2 تاريخ 30/12/2003,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "مؤسسة المطران فيليب شبيعا الاجتماعية". مركزها: بشري ـ محلة حامل الله ـ ملك طارق ومريم وسيرين كلير وحليم أبناء بيارو حليم شبيعا. غايتها: 1 ـ متابعة مسيرة المطران فيليب شبيعا والعمل على تخليد ذكراه. 2 ـ متابعة النشاطات التربوية وذلك بدعم الطلاب المحتاجين ومساعدتهم والعمل على رفع مستواهم المادي والمعنوي. 3 ـ القيام بالنشاطات الثقافية وذلك بإقامة المحاضرات والندوات ودعم المبدعين وإقامة مكتبة. 4 ـ السعي مع الجهات المختصة للمحافظة على البيئة. 5 ـ مساعدة المعوزين والمسنين والأيتام والمعوقين والمرضى ماديا ومعنويا. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الأب جوزيف حبيب سكر د. يوسف حنا طوق مطانيوس يوسف طوق طارق بيارو شبيعه ميشال رفول الفخري جان حميد كيروز جوزيف جان شبيعا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جوزف جان شبيعا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم المغلى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/1/2005 وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: سليمان فرنجية