All legislation

علم وخبر Notice of association No. 3 10/01/2005

تأسيس جمعية باسم:"منتدى الاحياء الثقافي" مركزها:الغبيري-قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
3
Date
10/01/2005
Official Gazette
Issue 3, 20/01/2005, p. 175-176
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 3 تاريخ 10/01/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"منتدى الاحياء الثقافي" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والانتخابية برقم 3190/2 تاريخ

21/02/2002,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "منتدى الأحياء الثقافي". مركزها: الغبيري ـ شارع عبد الكريم الخليل ـ ما قبل صيدلية السلام ـ ملك المرحوم الشيخ جعفر الحركة ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ تسعى الجمعية إلى نشر الثقافة العربية عن طريق إقامة الندوات والمحاضرات واللقاءات الثقافية. 2 ـ تسعى الجمعية إلى الاهتمام بالأمور الثقافية ونشر الأبحاث العلمية والاجتماعية والتربوية. 3 ـ تسعى الجمعية إلى إقامة دورات لمكافحة الأمية. 4 ـ تسعى الجمعية إلى نشر المعرفة بواجبات المواطن وحقوقه. 5 ـ تسعى الجمعية إلى إحياء التراث في اطار ندوات وحلقات حوارية ودراسية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مصطفى عبد اللطيف فرج عماد محمد جمال الدين د. ماهر حسن لمع عماد عبد الرضى قنديل واصف حبيب الحركة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد واصف حبيب الحركة.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم المغلى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/1/2005 وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: سليمان فرنجية