ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"ديوان الكلمة" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية
والانتخابية برقم 2328/2 تاريخ 24/02/1998,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "ديوان الكلمة". مركزها: البوشرية ـ شارع عماد الهاشم ـ ملك حبيب هاشم ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ توثيق أواصر التعاون والتفاعل بين رجال الفكر. 2 ـ المساهمة في خدمة القضايا الثقافية والاجتماعية والإنسانية والوطنية. 3 ـ تسليط الأضواء على تاريخ الإبداع اللبناني والعربي على جميع الصعد. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جان جورج خالد علي إبراهيم عواد حبيب بطرس الياس هاشم جان الياس القسيس رائد حسين شرف الدين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حبيب بطرس الياس هاشم.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم المغلى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13/1/2005
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: سليمان فرنجية