ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"جمعية ينبوع الحياة" والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والانتخابية برقم 5819/2 تاريخ
10/12/2003,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة:"جمعية ينبوع الحياة". مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ بناية المقدسي ـ ملك اليان غريغوري. غايتها: العمل على تقديم المساعدات الاجتماعية والإنسانية للمحتاجين والفقراء عن طريق مد يد العون لهم وتقديم حصص غذائية والألبسة, كما وإعانة المتفوقين منهم في تحصيلهم العلمي والثقافي من خلال مساعدتهم في الأقساط المدرسية, الكتب, القرطاسية وغيرها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: كيفورك أوهانس جاباريان أرمناك وارتكس أوسبيان سوسي كوركين بغداساريان آلين خجادور أكوبيان اليان غريغوري مقدسي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد إليان غريغوري مقدسي.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم المغلى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15/1/2005
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: سليمان فرنجية