All legislation

قرار Decision No. 11 17/01/2005

تبنيد رقم 507 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

Type
قرار · Decision
Number
11
Date
17/01/2005
Official Gazette
Issue 3, 20/01/2005, p. 183-184
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 11 تاريخ 17/01/2005
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون

الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى

للجمارك),

بناء على المرسوم رقم 13347 تاريخ 10 ايلول

2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الاعلى

للجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية-

ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة

50 منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول

1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق),

بناء على استدعاء شركة الحاسب بتاريخ 29 ايلول

2004,

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

8 كانون الثاني 2005,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته

رقم 22746/2003 تاريخ 4 تشرين الثاني 2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند الأجهزة المتعددة الوظائف من ماركة Lexmark طراز: X422-X215-X6170-X4250, في البند التعريفي 8517.21 المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق, وذلك تطبيقا للقاعدة 3 ـ ج من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 17 كانون الثاني 2005 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب أدمون أبو خليل عضو أسامة البابا