ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون
الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى
للجمارك),
بناء على المرسوم رقم 13347 تاريخ 10 ايلول
2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الاعلى
للجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة المالية-
ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون
الاول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما المادة
50 منه,
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول
1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا
للنظام المنسق),
بناء على استدعاء شركة الحاسب بتاريخ 29 ايلول
2004,
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ
8 كانون الثاني 2005,
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته
رقم 22746/2003 تاريخ 4 تشرين الثاني 2004,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تبند الأجهزة المتعددة الوظائف من ماركة Lexmark طراز: X422-X215-X6170-X4250, في البند التعريفي 8517.21 المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق, وذلك تطبيقا للقاعدة 3 ـ ج من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت في 17 كانون الثاني 2005
الرئيس
أكرم شديد
عضو مناوب
أدمون أبو خليل
عضو
أسامة البابا