The whole text

قرار رقم 1 تاريخ 20/01/2005 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يستبدل نص المادة الثانية من قرارنا رقم 13/2001, المنشور مجتزءا في العدد رقم 16, تاريخ 9/4/2001 من الجريدة الرسمية والذي أعيد نشره كاملا في العدد رقم 65, تاريخ 9/12/2004 من الجريدة الرسمية, بالنص التالي: تحدد كميات المؤونة من المواد المبينة سابقا كما يلي: ـ لفائف تبغ (سجاير) تحدد بعلبتين لكل بحار أو راكب يوميا تحسب على أساس استهلاك البحارة والركاب عن المدة التي تستغرقها رحلة الباخرة من آخر مرفأ في الخارج إلى المرفأ اللبناني على أن لا تتجاوز مؤونة شهرين كحد أقصى بالنسبة للبواخر التي تسير على خطوط نظامية على شواطئ المتوسط ومرافئ البلدان الأوروبية. أما البواخر التي لا يتعدى خط سيرها مرافئ جمهورية مصر العربية وسوريا وتركيا وقبرص فتحدد مؤونتها القصوى بمؤونة شهر واحد. ـ لفائف تبغ غليظة (سيجار) تحدد بمعدل ثلاث لفائف (سيجار) لكل راكب وبحار عن كل يوم على أن لا تتجاوز المؤونة القصوى المحددة تبعا لمدة الرحلة. ـ المواد التبغية (تبغ وتنباك) تحدد الكمية بمعدل 1200 غرام لكل راكب أو بحار في الشهر ضمن حدود المؤونة القصوى المحددة أعلاه. ـ المشروبات الكحولية: 1 ـ وسكي بمعدل قنينة واحدة سعة 75 سل, لكل راكب أو بحار كل يومين وضمن الأصول المحددة أعلاه. 2 ـ نبيذ بمعدل قنينة واحدة سعة 75 سل, لكل راكب أو بحار كل يومين وضمن ذات الأصول. 3 ـ بيرة بمعدل ليتر واحد لكل راكب أو بحار يوميا ضمن ذات الأصول المحددة للمؤونة القصوى. 4 ـ تحدد ذات الكميات لأصناف المشروبات المماثلة. ـ العطور: تحدد كمية العطور بمعدل 200 ملل لكل بحار أو راكب شهريا ضمن ذات الأصول التي ترعى الحد الأقصى للمؤونة. ـ التلفزيونات والفيديو: بمعدل جهاز واحد لكل غرفة من غرف البحارة وقاعات الجلوس شرط أن تكون معدة للاستعمال على ظهر الباخرة. ـ الراديوات والمسجلات: بمعدل راديو ومسجلة لكل غرفة. ـ ورق اللعب: بمعدل رزمة لكل شخصين عن كل سفرة. ـ أفلام فيديو غير مسجلة: بمعدل 3 أفلام لكل شخص خلال كل رحلة. ـ مكاوي كهربائية: بمعدل مكواة واحدة لكل ثلاثة أشخاص. ـ آلات الحلاقة الكهربائية: بمعدل آلتين لكل راكب أو بحار. ـ أجهزة الكمبيوتر: ثلاثة أجهزة لزوم طاقم السفينة. ـ المناظير المقربة: ثلاثة مناظير مقربة لزوم طاقم السفينة. ـ المستحضرات الصيدلانية بما فيها لوازم الإسعاف الأولي: تحدد وفقا للحاجات الشخصية لتغطية الرحلة. أما الأصناف المحددة في الرقمين أولا وسابعا من المادة الأولى فتحدد كمياتها بمقدار الحاجات الشخصية للطاقم والركاب ولحاجة الباخرة للصيانة والمحروقات ولوازم التشغيل تبعا لعدة الرحلة.

المادة 1 من قرار رقم 1 تاريخ 20/01/2005 https://lebaneselegislation.com/law/208721/article/1/