المادة 1
مادة 1: يفوض إلى مدير عام المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري السيد انطوان الخوري صلاحية التوقيع على المعاملات التالية والعائدة لهذه المديرية: ـ المراسلات مع الإدارات العامة والمؤسسات العامة, التي لا تتناول مبدأ عاما. ـ المراسلات الإدارية واللوائح الجوابية وطلبات استطلاع الرأي مع وزارة العدل ومجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة. ـ المراسلات مع الإدارات, مجلس الخدمة المدنية, والتفتيش المركزي, المجلس التأديبي, باستثناء ما يتعلق منها بتعديل الملاكات والإحالة على المجلس التأديبي. ـ قرارات الإجازات الإدارية, والمرضية, والإجازات الخاصة بدون راتب أو أجر التابعة لصلاحية الوزير, بناء على اقتراح المدير أو رئيس الوحدة المختص. ـ عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة وفقا لأحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته. ـ التوقيع على الإجازات المتعلقة بالاستيراد والتصدير, والمستندات العائدة لها بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختص. ـ توقيع محاضر استلام وتصفية كميات وثمن القمح المحلي المستلم من المزارعين.