All legislation

قرار Decision No. 3 11/01/2005

تفويض مدير عام المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري بعض صلاحيات وزير الاقتصاد والتجارة

Type
قرار · Decision
Number
3
Date
11/01/2005
Official Gazette
Issue 3, 20/01/2005, p. 192
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 3 تاريخ 11/01/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004

(تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ

12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة) وتعديلاته

لا سيما الفقرة الخامسة من المادة 7 منه,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض إلى مدير عام المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري السيد انطوان الخوري صلاحية التوقيع على المعاملات التالية والعائدة لهذه المديرية: ـ المراسلات مع الإدارات العامة والمؤسسات العامة, التي لا تتناول مبدأ عاما. ـ المراسلات الإدارية واللوائح الجوابية وطلبات استطلاع الرأي مع وزارة العدل ومجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة. ـ المراسلات مع الإدارات, مجلس الخدمة المدنية, والتفتيش المركزي, المجلس التأديبي, باستثناء ما يتعلق منها بتعديل الملاكات والإحالة على المجلس التأديبي. ـ قرارات الإجازات الإدارية, والمرضية, والإجازات الخاصة بدون راتب أو أجر التابعة لصلاحية الوزير, بناء على اقتراح المدير أو رئيس الوحدة المختص. ـ عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة وفقا لأحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته. ـ التوقيع على الإجازات المتعلقة بالاستيراد والتصدير, والمستندات العائدة لها بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختص. ـ توقيع محاضر استلام وتصفية كميات وثمن القمح المحلي المستلم من المزارعين.

المادة 2

مادة 2: - تلغى جميع النصوص التي تتعارض ومضمون هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ـ ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 11 كانون الثاني 2005 وزير الاقتصاد والتجارة عدنان القصار