ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/ 2000 (تعيين المدير العام),
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع
القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 06/11/2004,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء صور جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لتنمية زراعة الزيتون في طيردبا م.م". مدتها: /99/سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة طيردبا. مركزها: طيردبا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1350000/ل.ل. مليون وثلاثماية وخمسون ألف ليرة لبنانية. أغراضه: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تنمية زراعة الزيتون. 2 ـ عصر وتعبئة الزيت. 3 ـ الحفاظ على البيئة.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7/1/2005
المدير العام للتعاونيات
جوزف طربيه