The whole text

قرار رقم 307 تاريخ 31/12/2004 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء صور جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في دير عامص م.م.". مدتها: /50/سنة. خمسون سنة. نطاق عملها: بلدة دير عامص ـ قضاء صور. مركزها: بلدة دير عامص. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1100000/ل.ل. مليون وماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تنمية وتطوير الزراعة, زراعة وإنتاجا وتسويقا واستعمال الوسائل والأدوات الحديثة. 2 ـ تنمية كافة القطاعات المكملة للزراعة من مواشي ودواجن ونحل. 3 ـ الحفاظ على البيئة بكافة الوسائل الممكنة.

المادة 1 من قرار رقم 307 تاريخ 31/12/2004 https://lebaneselegislation.com/law/208734/article/1/