المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: هناء بشير منيمنة ـ مهاب ناصر غازي ـ تالا صباح الحاج ـ عطاف رشيد سمهون. بتأسيس نقابة باسم"نقابة أصحاب دور الحضانة في لبنان".
قرار Decision No. 206 20/12/2004
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004
(تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,
بناء على الطلب المسجل رقم 1690/4 تاريخ
24/11/2004,
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة: هناء بشير منيمنة ـ مهاب ناصر غازي ـ تالا صباح الحاج ـ عطاف رشيد سمهون. بتأسيس نقابة باسم"نقابة أصحاب دور الحضانة في لبنان".
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس إدارة للنقابة خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل, وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
20 كانون الأول 2004 وزير العمل عاصم قانصوه