All legislation

قرار Decision No. 51 21/06/2004

ترخيص جمعية شبابية باسم جمعية "السراب للرقص الشعبي والفولكلوري الحديث"

Type
قرار · Decision
Number
51
Date
21/06/2004
Official Gazette
Issue 3, 20/01/2005, p. 198
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 51 تاريخ 21/06/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000

(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة

وزارة الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001

(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب

والرياضة والكشافة),

بناء على الطلب المقدم من الهيئة التأسيسية

لجمعية "السراب للرقص الشعبي والفولكلوري

الحديث" والمسجل تحت رقم 3659/د تاريخ 18/11/2002 .

بناء على موافقة وزارة الداخلية بكتابها رقم

5665/2 تاريخ 12/05/2003,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة التالية أسماؤهم: كلود جرجي بشاره ـ جوزف الياس يوسف ـ جوليان يوسف لحود ـ نادره مجيد عساف ـ شاديا ميشال روحانا ـ ماري نويل جورج مهنا ـ سمير مجيد عساف. ـ تأسيس جمعية شبابية باسم: "جمعية السراب للرقص الشعبي الفولكلوري الحديث". ـ مركزها: مدينة جبيل ـ قضاء جبيل ـ محافظة جبل لبنان. ـ غايتها: ـ العناية والاهتمام بالنشاطات الشبابية والفنون الفولكلورية والشعبية وخاصة الرقص وتوابعه.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 وبالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 حزيران 2004 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان