ان وزير الشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000
(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس),
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته (اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة
وزارة الشباب والرياضة),
بناء على المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001
(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب
والرياضة والكشافة),
بناء على الطلب المقدم من الهيئة التأسيسية
لجمعية "السراب للرقص الشعبي والفولكلوري
الحديث" والمسجل تحت رقم 3659/د تاريخ 18/11/2002 .
بناء على موافقة وزارة الداخلية بكتابها رقم
5665/2 تاريخ 12/05/2003,
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة التالية أسماؤهم: كلود جرجي بشاره ـ جوزف الياس يوسف ـ جوليان يوسف لحود ـ نادره مجيد عساف ـ شاديا ميشال روحانا ـ ماري نويل جورج مهنا ـ سمير مجيد عساف. ـ تأسيس جمعية شبابية باسم: "جمعية السراب للرقص الشعبي الفولكلوري الحديث". ـ مركزها: مدينة جبيل ـ قضاء جبيل ـ محافظة جبل لبنان. ـ غايتها: ـ العناية والاهتمام بالنشاطات الشبابية والفنون الفولكلورية والشعبية وخاصة الرقص وتوابعه.
مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالمرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 وبالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 حزيران 2004
وزير الشباب والرياضة
سبوح هوفنانيان