All legislation

قرار Decision No. 305 27/12/2004

ترخيص جمعية رياضية باسم نادي تولين الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
305
Date
27/12/2004
Official Gazette
Issue 3, 20/01/2005, p. 198-199
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 305 تاريخ 27/12/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 07/08/2000

(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس),

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

(اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة

الشباب والرياضة),

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001

(تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب

والرياضة والكشافة),

بناء على طلب الترخيص المقدم لجمعية رياضية

باسم نادي تولين الرياضي" برقم 3623/د تاريخ

15/11/2002,

وبعد موافقة وزارة الداخلية بكتابها رقم 5516/2

تاريخ 15/02/2003,

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم"نادي تولين الرياضي". مركزها: محافظة النبطية, قضاء مرجعيون, بلدة تولين. ـ النشاطات المرخص بها: كرة القدم.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار من السادة: 1 ـ حسين برو 2 ـ عباس حرب 3 ـ أحمد عطوي 4 ـ حسان الراعي 5 ـ علي مرعي 6 ـ جمال يحي حسن 7 ـ حسن داوود عوالة 8 ـ محمود حسن عوالة 9 ـ صبحي عقيل عوالة 10 ـ سعيد محمد حسن 11 ـ نبيه عبد الحسين محمد 12 ـ محمد حسن عواله

المادة 3

مادة 3: تحدد مدة ولاية الهيئة الإدارية المنبثقة عن الهيئة التأسيسية بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار وعلى الهيئة الإدارية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002

المادة 4

مادة 4: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للعبة التي لم يتم الانضمام إلى اتحادها.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 كانون الثاني 2004 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان