المادة 1
مادة 1: يشطب عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية اسم "كومولوس كابيتال ش.م.ل." المسجل في تلك اللائحة تحت رقم 7
قرار Decision No. 8939 07/01/2005
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القرار رقم 8614 تاريخ 07/01/2004
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الوساطة المالية
لعام 2004,
وبناء على القرار الاول من محضر الجمعية العمومية
غير العادية لمؤسسة الوساطة المالية "كومولوس
كابيتال شم.م.ل." المنعقدة بتاريخ 17/11/2004,
وبالاستناد الى احكام البند (أ) من المادة 21 من
القانون رقم 234 تاريخ 10/06/2000 المتعلق
بتنظيم مهنة الوساطة المالية,
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 28/35/04
تاريخ 21/12/2004 القاضي بالموافقة على حل
مؤسسة الوساطة المالية "كومولوس كابيتال ش.م.ل."
بصورة مسبقة وتصفيتها,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية اسم "كومولوس كابيتال ش.م.ل." المسجل في تلك اللائحة تحت رقم 7
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 كانون الثاني 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة