All legislation

قرار Decision No. 8939 07/01/2005

شطب كومولوس كابيتال عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية

Type
قرار · Decision
Number
8939
Date
07/01/2005
Official Gazette
Issue 3, 20/01/2005, p. 200
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8939 تاريخ 07/01/2005
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القرار رقم 8614 تاريخ 07/01/2004

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الوساطة المالية

لعام 2004,

وبناء على القرار الاول من محضر الجمعية العمومية

غير العادية لمؤسسة الوساطة المالية "كومولوس

كابيتال شم.م.ل." المنعقدة بتاريخ 17/11/2004,

وبالاستناد الى احكام البند (أ) من المادة 21 من

القانون رقم 234 تاريخ 10/06/2000 المتعلق

بتنظيم مهنة الوساطة المالية,

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 28/35/04

تاريخ 21/12/2004 القاضي بالموافقة على حل

مؤسسة الوساطة المالية "كومولوس كابيتال ش.م.ل."

بصورة مسبقة وتصفيتها,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب عن لائحة مؤسسات الوساطة المالية اسم "كومولوس كابيتال ش.م.ل." المسجل في تلك اللائحة تحت رقم 7

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 كانون الثاني 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة