المادة 1
مادة 1: يلغى نص الفقرة (ج) من البند (1) من المادة 3 من القرار الأساسي رقم 7074 تاريخ 5/9/1998 ويستبدل بالنص التالي: "ج ـ تمثيل كامل رأسمال الشركة بأسهم اسمية"
قرار وسيط Interim decision No. 8942 08/01/2005
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة
70 منه,
وبناء على القرار الاساسي رقم 7074 تاريخ
05/09/1998 المتعلق بهيئات الاستثمار الجماعي,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 05/01/2005,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى نص الفقرة (ج) من البند (1) من المادة 3 من القرار الأساسي رقم 7074 تاريخ 5/9/1998 ويستبدل بالنص التالي: "ج ـ تمثيل كامل رأسمال الشركة بأسهم اسمية"
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 8 كانون الثاني 2005 حاكم مصر لبنان رياض توفق سلامه