All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 8942 08/01/2005

تعديل القرار الاساسي رقم 7074 تاريخ 05/09/1998 المتعلق بهيئات الاستثمار الجماعي

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
8942
Date
08/01/2005
Official Gazette
Issue 3, 20/01/2005, p. 200
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 8942 تاريخ 08/01/2005
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة

70 منه,

وبناء على القرار الاساسي رقم 7074 تاريخ

05/09/1998 المتعلق بهيئات الاستثمار الجماعي,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 05/01/2005,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص الفقرة (ج) من البند (1) من المادة 3 من القرار الأساسي رقم 7074 تاريخ 5/9/1998 ويستبدل بالنص التالي: "ج ـ تمثيل كامل رأسمال الشركة بأسهم اسمية"

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 8 كانون الثاني 2005 حاكم مصر لبنان رياض توفق سلامه