المادة 1
مادة 1: يلغى نص البند (6) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7926 تاريخ 20/9/2001 ويستبدل بالنص التالي: "6 ـ يعلق العمل بأحكام المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 6101 تاريخ 8/2/1996 وذلك لغاية تاريخ 31/7/2005"
قرار وسيط Interim decision No. 8943 08/01/2005
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة
70 منه,
وبناء على القرار الاساسي رقم 7926 تاريخ
20/09/2001 المتعلق بتوظيفات المصارف الالزامية,
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 05/01/2005,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى نص البند (6) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7926 تاريخ 20/9/2001 ويستبدل بالنص التالي: "6 ـ يعلق العمل بأحكام المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 6101 تاريخ 8/2/1996 وذلك لغاية تاريخ 31/7/2005"
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 8 كانون الثاني 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه