All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 8945 08/01/2005

تعديل القرار الاساسي رقم 7987 تاريخ 16/11/2001 المتعلق بمعلومات عن عمليات الايجار التمويلي

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
8945
Date
08/01/2005
Official Gazette
Issue 3, 20/01/2005, p. 202
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار وسيط رقم 8945 تاريخ 08/01/2005
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة

70 منه,

وبناء على القانون رقم 160 تاريخ 27/12/1999

ولا سيما المادة 20 منه,

وبناء على القرار الاساسي رقم 7987 تاريخ

16/11/2001 المتعلق بمعلومات عن عمليات الايجار

التمويلي,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 05/01/2005,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص الملحق (01ECO), المشار إليه في الملاحظة الواردة في آخر النموذج (02­L), المرفق بالقرار الأساسي رقم 7987 تاريخ 16/11/2001

المادة 2

مادة 2: يعدل نص الملاحظة الواردة في آخر النموذج (02­L), المرفق بالقرار الأساسي رقم 7987 تاريخ 16/11/2001, بحيث يصبح كما يلي: "(*): تحدد القطاعات الاقتصادية لعمليات الإيجار التمويلي وفقا للغاية التي منحت من أجلها, ويعتمد لذلك الجدول رقم 01ECO المرفق بالقرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 8 كانون الثاني 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه